السيد محمد سعيد الحكيم
156
الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)
يطلب طعاماً فيأكله فإن عليه قيمته مع عدم قصد المجانية من الطرفين كما هو حال المطاعم المنتشرة الآن . الجعالة وهي التزام إنسان بجعل مال لغيره عوضاً عن عمل يقوم به وهى من الإيقاعات فيكفي فيها الإيجاب ممن يريد الفعل ومن أمثلتها من ردّ دابتي الشاردة فله كذا أو إذا أصلحت الجهاز الفلاني فلك كذا . ويشترط في الجاعل أن يكون نافذ التصرف غير محجور عليه لسفه أو صغر أو جنون وإلّا احتاجت إلى إذن الولي . ولابد في استحقاق العامل للجعل إتيانه بالعمل قاصداً استحقاق الجعل . ويجوز الرجوع في الجعل قبل الشروع في العمل ويشكل الرجوع بعد الشروع فيه أو في المقدمات ، وهناك تفاصيل أخرى تجدها في المطوّلات .